السيد الخوئي
120
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت صلاته ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
--> ( 1 ) الوسائل ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2 .